قاعدة 2733 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ان مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة بأجر مثل العقار.
نقض سوري رقم أساس 26 تاريخ 22/1/1955 ـ مجلة القانون ص 76 لعام 1955
قاعدة 2733 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6836
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137