تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2733 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2733 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

ان مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة بأجر مثل العقار.

نقض سوري رقم أساس 26 تاريخ 22/1/1955 ـ مجلة القانون ص 76 لعام 1955
قاعدة 2733 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6836

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137