قاعدة 2734 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
لا بد لتصفية التركة من ثبوت وجود أموال للمؤرث منقولة كانت أم غير منقولة تكون هدفا لاعمال التصفية. وفي الاموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية فاذا لم يتوافر وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث يرفض القاضي اجراء التصفية.
نقض سوري رقم 188 أساس عقاري 181 تاريخ 14/6/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 718 لعام 1975
قاعدة 2734 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6837
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137