تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2735 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2735 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

ليس في القانون عند عدم اجماع الورثة ما يعترض تعيين المصفي على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة او على أساس نسبة عددية من الورثة. وان وجود تعارض بين المصلحة الشخصية للمصفي بصفته وارثا ومصلحة آخرين من الورثة ووجود خصومات جدية بينهم من شأنه أن يوجد عقبات في التصفية وأن لا يوفر صحة الخصومة فيما هو متنازع عليه مع المصفي بصفته أحد الورثة ولا يجوز للمحكمة أن تقيد الحكم بتعيين المصفي وأن تحجب عنه صلاحياته القانونية حتى أبرم الحكم الصادر بتعيينه.

نقض سوري رقم 96 أساس عقاري 94 تاريخ 9/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 445 لعام 1975
قاعدة 2735 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6838
تصنيفات الاجتهاد:
حق متنازع

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137