تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2736 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2736 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

ـ1 ان أمر تعيين المصفي واختياره ان كان موجبا له يعود لقاضي التركات وهو لا يلتزم الا باجماع الورثة حتى اذا اختلفوا يغدو للقاضي مطلق الحرية في تعيينه. وليس هناك ما يمنع من تعيين المصفي حتى قبل اتخاذ أي اجراء آخر بشأن جرد موجودات التركة.
ـ2 ان القرار الصادر بتعيين المصفي وحجز موجودات التركة يعتبر نهائيا في موضوعه وليس ما يوجب تأخير قبول الطعن فيه حتى الفصل في أساس الدعوى لما في هذا من توقع نتائج خطيرة تتأتى عن اجراءات لاحقة تتصل بالتنفيذ أو بأعمال تصفية التركة.
ـ3 ان الاختصاص المقصود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات هو ذو صفة ادارية صرفة ولا يشمل المنازعات الموضوعية المتعلقة بعائدية موجودات التركة. وفي المنازعة بشأن موجودات التركة يتوجب الرجوع من أجل الفصل في ملكيتها وتابعيتها الى المحكمة ذات الاختصاص.

نقض سوري رقم 371 أساس عقاري 467 تاريخ 13/12/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 305 لعام 1973
قاعدة 2736 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6840
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137