قاعدة 2737 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ـ1 ان الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الادارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة.
ـ2 على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها.
ـ3 ان تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية للتركة قد شملت كامل موجوداتها مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدأ يلاقي محله القانوني ولكن يعني ان تحويلا أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13/1/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 21 لعام 1974
قاعدة 2737 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6843
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137