تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

ـ1 اذا لجأ ذوي الشأن الى اسلوب التصفية الرضائية لم يعد لهم طلب التصفية القضائية ما دامت التصفية الرضائية قائمة بينهم لأنها لا تخرج عن كونها عقدا مثل بقية العقود الملزمة للطرفين الى أن تنخفض أو تعدل باتفاقهم وفق أحكام القانون.
ـ2 لمحكمة التركات أن تجيب طلب التصفية أو أن ترفضه اذا رأت أن التركة ليست بحاجة الى التصفية. وتصفية التركة عن طريق تعيين مصف لها ليس أمر وجوبي بل هو أمر اختياري شرع لمصلحة ذوي الشأن.

نقض سوري رقم 382 أساس 440 تاريخ 10/11/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 329 لعام 1974
قاعدة 2738 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6846

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137