قاعدة 2739 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ان طلب انهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وارهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت اليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولا. وان حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بانهاء عمله. وأن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائيا أو قضائيا هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن.
نقض سوري رقم 296 أساس عقاري 658 تاريخ 30/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 346 لعام 1979
قاعدة 2739 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6847
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137