قاعدة 274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد.

نقض سوري جناية 853 قرار804 تاريخ 14/7/1982
قاعدة 274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240