قاعدة 2740 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ان وضع محكمة البداية يدها على الدعوى للبت في موضوع اتفاق جرى بين الورثة بخصوص تركة المتوفى يتيح لمحكمة التركات أن ترفض طلب التصفية الموجه اليها على أساس أن التركة أصبحت معلومة وأن النزاع حول اختصاص كل من الورثة بما يستحقه يعود للمحكمة المختصة واضعة اليد.
نقض سوري رقم 672 أساس عقاري 406 تاريخ 22/12/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 162 لعام 1978
قاعدة 2740 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6848
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137