قاعدة 2741 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837
ان القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع أقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع أقوال الورثة في هذه الحال.
نقض سوري رقم أساس 1881 تاريخ 28/4/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 173 لعام 1955
قاعدة 2741 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6849
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137