تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2742 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2742 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

ليس لقاضي تصفية التركات أن يبت في نزاع موضوعي ويقتصر عمله على البت في التدابير العاجلة والاحتياطية وما إليها لان عمله اداري صرف.

نقض سوري رقم 2260 أساس 3756 تاريخ 28/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 522 لعام 1965
قاعدة 2742 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6850
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137