تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2743 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

قاعدة 2743 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 837

اذا ثار نزاع على ملكية المورث لمال معين، خرج الامر الى يد المحكمة المختصة، وبقي من حق المصفي اتخاذ التدابير التحفظية بشأن العين المتنازع عليها، ومطالبة هذه المحكمة المختصة بوضع الحراسة القضائية عليها.

نقض سوري رقم 2050 أساس 3642 تاريخ 1/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965
قاعدة 2743 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6852

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137