تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2744 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 838

قاعدة 2744 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 838

ان التركة تمثل بالوصي (مادة 838 مدني) واذا لم تكن قد صفيت فتمثل بجميع الورثة ما لم تجر قسمتها بين الورثة. وعندها تكون خصومة كل واحد منهم بمقدار حصته وفي حدودها.

نقض سوري أساس 701 تاريخ 25/3/1952 ـ مجلة القانون ص 537 لعام 1952
قاعدة 2744 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6857

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137