قاعدة 2745 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 838
عزل المصفي أو استبدال غيره به يدخل دائما في سلطان المحكمة بغير طلب ـ ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به.
نقض مصري رقم 39 تاريخ 16/5/1963 ـ الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 405 ـ فقرة 889 ـ الجزء التاسع ـ الاصدار المدني
قاعدة 2745 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6859
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137