قاعدة 2746 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840
ـ1 اعتبار أنه في الحالة التي تقبل فيها محكمة الموضوع مصفي التركة ممثلا للتركة دون أن تتثبت من صحة صفته وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 مدني فانه يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته وفي تبليغ استدعاء طعن خصمه والحكم المطعون فيه وبالتالي يقبل شكلا طعنه وطعن خصمه بمواجهته. ومن ثم يقضي بنقض الحكم الطعين موضوعا لعدم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المذكور من صحة صفة المصفي وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المشار اليه لتعلق ذلك بالنظام العام.
ـ2 اعتبار أن قرار قاضي الصلح للتركات بتخويل مصفي التركة كافة الصلاحيات يفيد تخويله مباشرة ومتابعة دعاوى التركة حتى آخر مراحلها القضائية بما في ذلك محاكم الطعن وحق تقديم الطعون اللازمة.
نقض هيئة عامة سورية رقم 9 أساس 44 تاريخ 22/5/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2746 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6867
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137