قاعدة 2747 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840
ـ1 يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارت التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
ـ2 ان الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة.
ـ3 ان تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة الا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لان هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
ـ4 ان المصفي ينوب عن التركة في الدعاوى وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله سلطة مباشرة الدعاوى ومتابعة الدعاوى يخوله تقديم الطعون اللازمة.
ـ5 ان اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوى للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الاحكام الصادرة فيها.
نقض سوري رقم 1979 أساس 3943 تاريخ 25/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2747 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6872
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137