تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2748 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840

قاعدة 2748 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840

ـ1 ان تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة الا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 الذي تدون فيه يوما بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
ـ2 ان تسجيل المصفي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي اجراء فردي.
ـ3 ان المصفي لا يخول تمثيل التركة الا اعتبارا من تاريخ التسجيل وبالتالي متابعة الدعاوى.

نقض سوري رقم 568 أساس 1040 تاريخ 28/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2748 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6877

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137