قاعدة 2749 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840
ان تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة الا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين عملا بأحكام المادة 840 مدني.
نقض سوري رقم 475 تاريخ 1/6/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 05 ـ لعام 1960
قاعدة 2749 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6881
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137