Call us now:
قاعدة 275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 64
العقد بزيادة المهر لا يجعل أحدهما صورياً مادام الاثنان علنيان.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 300 تاريخ 5/9/1964
قاعدة 275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197