قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.

نقض سوري – جناية 756 قرار742 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240