تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2750 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840

قاعدة 2750 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 840

ـ1 ان تعيين المصفي يوجب قيد قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عنه في المادة 840 مدني وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عنه في المادة 875 مدني.
ـ2 ان تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة الا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام. حيث أن هذا القيد هو الذي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
ـ3 ان صحة التمثيل من النظام العام ويجب التثبت منه بتقديم ما يشعر بتسجيل قرار التعيين مصفيا في السجل العام.

نقض سوري رقم 478 أساس 2652 تاريخ 22/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2750 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6882

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137