تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2751 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 841

قاعدة 2751 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 841

ان مصفي التركة لا يخرج عن كونه خبيرا يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وادارة التركة. وبالتالي فان تقدير أجوره يعود الى المحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلف به والمدة التي يستغرقها. وان المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته. ويتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره في هذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة.

نقض سوري رقم 83 أساس 703 تاريخ 14/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 284 لعام 1977
قاعدة 2751 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6889

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137