قاعدة 2752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 843
ان تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية يدخل في اختصاص قاضي الصلح والنص الخاص يقيد النص العام الوارد في أصول المحاكمات المدنية.
نقض سوري رقم 99 تاريخ 18/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 291 لعام 1964
قاعدة 2752 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6896
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137