تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 843

قاعدة 2752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 843

ان تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية يدخل في اختصاص قاضي الصلح والنص الخاص يقيد النص العام الوارد في أصول المحاكمات المدنية.

نقض سوري رقم 99 تاريخ 18/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 291 لعام 1964
قاعدة 2752 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6896

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137