قاعدة 2753 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 844
لا يجوز أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة أو أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه الا بمواجهة المصفي.
نقض سوري رقم 517 تاريخ 2/6/1960 ـ مجلة القانون ص 344/1960
قاعدة 2753 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6901
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137