قاعدة 2754 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 844
ليمكن تطبيق المادة 844 مدني يمنع الدائنين من اتخاذ أي اجراء على التركة أو الاستمرار فيه الا بمواجهة المصفي يجب أن يكون صدر قرار تعيين المصفي. ويكون هذا المنع من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي.
نقض سوري رقم 896 أساس 2243 تاريخ 26/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2754 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6902
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137