تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2755 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 845

قاعدة 2755 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 845

ـ1 ان المصفي هو الخصم في التركة وما عليها وهو الذي يقوم بتحصيل ما للتركة من ديون وبوفاء ما عليها من حقوق للغير. وبقاء جزء من دين للتركة حق من حقوق واحد من الورثة لا يرفع خصومة المصفي في اقامة الدعوى بهذا الجزء وتحصيله.
ـ2 لا يجوز للوارث قبل أن تسلم اليه شهادة الارث (م 862 مدني) المعينة لمقدار نصيبه من الارث أن يتصرف في مال للتركة ولا أن يستوفي مالها من ديون.

نقض سوري رقم أساس 3511 تاريخ 6/11/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 74 لعام 1955
قاعدة 2755 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6908

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137