قاعدة 2756 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
ان تأجير أعيان التركة هو عمل من أعمال ادارة أموال التركة التي يحق للمصفي القيام بها. وكذلك قبول تنازل المستأجر وذلك باعتبار أن للمصفي أن يتخذ أثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم ما يلزم من أعمال الادارة. وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
نقض سوري رقم 1632 تاريخ 7/7/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 825 لعام 1965
قاعدة 2756 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6912
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137