تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2757 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846

قاعدة 2757 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846

لئن كان يمكن لأحد الورثة أن ينتصب خصما في الدعوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها. الا أنه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.

نقض سوري رقم 291 تاريخ 22/10/1956 ـ مجلة القانون ص 697/ لعام 1965
قاعدة 2757 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6914

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137