قاعدة 2758 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة الا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
نقض مصري رقم 840 تاريخ 31/3/1957 ـ مجلة القانون ص 313/ لعام 1957
قاعدة 2758 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6915
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137