قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
اذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة اليه من حصرها بحصته الإرثية فقط والا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها.
نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970
قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6916
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137