تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846

قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846

اذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة اليه من حصرها بحصته الإرثية فقط والا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها.

نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970
قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6916

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137