قاعدة 2760 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلا في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
نقض مدني سوري 42 أساس 27 تاريخ 12/2/1968 ـ مجلة المحامون ص 150 لعام 1968
قاعدة 2760 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6917
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137