قاعدة 2761 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
للمصفي أن يتخذ أثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت بمقتضى حكم المادة 846 من القانون المدني وكذلك تأجير أعيان التركة باعتبار ذلك من أعمال الادارة.
نقض مدني سوري 1632 أساس 1061 تاريخ 17/7/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 520 لعام 1965
قاعدة 2761 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6918
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137