قاعدة 2762 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
اذا ثار نزاع على ملكية المؤرث لمال معين. خرج الامر الى يد المحكمة المختصة ويبقى من حق المصفي اجراء التحفظات والتدابير التي تكفي للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع فيه الى أن تبت بملكيته المحكمة المختصة. وتدابير المصفي يجب أن تبقى منحصرة في حدود تأمين بقاء المال وعدم التفريط في وارداته وطلب وضع الحراسة القضائية عليه.
نقض مدني سوري 2050 اساس 3642 تاريخ 16/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965
قاعدة 2762 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6918
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137