قاعدة 2764 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
اعتبار دفع المطالب الموجهة الى التركة في شخص الورثة غير قابلة للتجزئة. ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه الورثة الباقون.
نقض مصري رقم 42 تاريخ 18/2/1943 المرجع السابق ص 396
قاعدة 2764 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6919
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137