قاعدة 2765 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
استئناف أحد الورثة للحكم الابتدائي باثبات التعاقد الصادر من المورث والحكم استئنافيا برفض الدعوى تأسيسا على ثبوت عدم توقيع المؤرث على العقد وتقرير الحكم أن المستأنف كان نائبا عن الباقين في دفاعه المأخوذ به واستفادة من لم يستأنف من الورثة منه أن دفع الطلب الموجه الى التركة في شخص الوارث غير قابل للتجزئة.
نقض مصري رقم 123 تاريخ 29/5/1952 المرجع السابق ص 397
قاعدة 2765 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6920
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137