قاعدة 2766 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 846
تصفية التركة. قيد الامر الصادر بتعيين المصفي. أثره. منع الدائنين العاديين من اتخاذ اجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية لا يحول تعيين المصفي دون اختصام الدائن له مع الورثة.
نقض مصري رقم 361 تاريخ 13/2/1978 الموسوعة الذهبية ـ للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ الاصدار المدني ص 401
قاعدة 2766 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6921
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137