تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2767 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

قاعدة 2767 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

ان ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في صحة جرد التركة وما يتعلق باغفال أعيان أو حقوق ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع قائمة الجرد. لا يعني اسقاط أصل الحق المدعى به. وانما يقصد منه تخويل المصفي السير باجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة.

نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 793 لعام 1963
قاعدة 2767 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6940

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137