تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2768 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

قاعدة 2768 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

ان الميعاد الذي حددته المادة 851 من القانون المدني للمنازعة في صحة الجرد يستهدف تصفية المنازعات على أموال التركة بصورة تكفل حماية المصالح المختلفة للورثة وأصحاب الحقوق في أموال التركة ووضع حد لاعمال التصفية وسرعة انهائها. لذلك لا يقبل أي ادعاء بمواجهة المصفي بعد الميعاد المذكور.

نقض سوري رقم 538 تاريخ 18/11/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 126 لعام 1964
قاعدة 2768 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6943
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137