قاعدة 2769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ان جرد التركة من اختصاص المصفي وعلى من ينازع في صحته أن يراجع المحاكم ولو كانت الأشياء تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع قائمة الجرد دون حاجة الى تبليغ الورثة هذا الايداع.
نقض سوري رقم 1629 تاريخ 28/4/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 496 لعام 1965
قاعدة 2769 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6945
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137