قاعدة 277 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 277 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 إن الخطأ في تفسير القانون وتأويله لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كان هذا التفسير والتأويل مما يقتضيه النص القانوني.
ـ2 إن الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فهي من يهتم بعمله اهتماماً عادياً من لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.

هيئة عامة أساس مخاصمة 88 قرار 32 تاريخ 9/6/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993