قاعدة 2770 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ـ1 ان مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع هذه القائمة في قلم المحكمة واخطار كل ذي شأن بحصول هذا الايداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض. فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الاجراءات بقي الباب مفتوحا أمام الورثة للمنازعة في صحة الجرد، ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري الا اعتبارا من تاريخ تبليغ ذوي الشأن هذا الايداع.
ـ2 ان المصفي لا يختص باجراء التسوية في الديون المنازع عليها. وعليه أن يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة للفصل في النزاع. وان التسوية التي يعقدها المصفي مع الدائن لا تكون نافذة في حق التركة ولو أقرها الوصي وبعض الورثة. ويقتصر أثرها على من قبل بها من الورثة.
نقض سوري رقم 909 تاريخ 11/5/1966 ـ مجلة القانون ص 689 لعام 1966 وذات الهيئة الحاكمة وهو وارد حرفيا كما ورد في القرار 86 لعام 1966 المشار اليه
قاعدة 2770 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6947
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137