قاعدة 2771 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ان الخلاف على عائدية مال التركة لا يعود الفصل فيه لقاضي التركات، مما يجعل حق المصفي منحصرا في اتخاذ التحفظات والتدابير الكافية للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع عليه الى أن تبت المحكمة المختصة بملكيته دون أن يضع يده على المال ويتصرف به.
نقض سوري رقم 1050 تاريخ 16/10/1965 مجلة القانون ص 214 لعام 1966
قاعدة 2771 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6951
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137