قاعدة 2772 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ان دعوى المطالبة باخراج الاعيان من التركة باعتبارها ملكا شخصيا للمدعية الوارثة تسقط بانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 851 مدني من تاريخ تبلغها ايداع قوائم الجرد.
نقض سوري رقم 964 تاريخ 5/9/1962 مجلة القانون ص 865 لعام 1962
قاعدة 2772 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6953
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137