قاعدة 2773 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ان قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد، مما يعود النظر فيه الى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوما من تاريخ ايداع قائمة الجرد.
نقض سوري رقم 277 تاريخ 8/4/1969 ـ مجلة القانون ص 595 لعام 1969
قاعدة 2773 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6953
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137