قاعدة 2774 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851
ان قيمة العقارات العائدة للتركة أو تثبيتها يخرج عن ولاية قاضي التركات.
ن.م. 148 أساس 82 تاريخ 11/3/1971 ق 132 لعام 1971
قاعدة 2774 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6955
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137