تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2775 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

قاعدة 2775 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 851

ان قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد، مما يعود النظر فيه الى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوما من تاريخ ايداع الجرد.

ن. م. 277 تاريخ 8/4/1969 ق 595 لعام 1969
قاعدة 2775 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6956

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137