قاعدة 2776 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 852
ـ1 اذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، تصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذين يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على اذن القاضي ما لم يثبت أن ضررا لحق بهم من هذا الاهمال وأن الدين لم يكن مترتبا.
ـ2 ان مرور المهل القانونية من شأنه أن يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذين لم يعترضوا عليها.
نقض سوري رقم 400 تاريخ 25/7/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 803 لعام 1967
قاعدة 2776 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6959
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137