قاعدة 2777 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 853
اذا كان الدين المترتب لصالح التركة قد نشأ بعد وفاة المؤرث وبعد أن تحدد مركزه القانوني كدائن للتركة فان انشغال ذمته بدين للتركة لا يخوله اجراء المقاصة لتعارض ذلك مع قواعد التصفية التي أقرت مبدأ المساواة بين الدائنين في التركات المعسرة.
نقض سوري رقم 421 تاريخ 23/8/1967 مجلة القانون ص 91 لعام 1967
قاعدة 2777 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6963
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137