تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2778 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 854

قاعدة 2778 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 854

ـ1 ان عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ.
ـ2 لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري وان موافقة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لان اختصاص المصفي هو اداري صرف.
ـ3 ان اقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لاثبات هذا الحق لان الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما اذا كانت معسرة أم لا. واقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد اذا بقيت ملكيتهم بعد التصفية.

نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2778 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6969

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137