تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2779 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 860

قاعدة 2779 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 860

ان الميراث سبب لكسب الملكية. فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها عملا بالمادة 260 من قانون الاحوال الشخصية التي نصت على أن الارث يستحق بموت المؤرث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. وتبعا لقاعدة أن لا إرث قبل وفاء الدين. فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل الى ذمة الورثة في حدود ما انتقل الى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المؤرث.

نقض سوري رقم 1821 تاريخ 29/8/1983
قاعدة 2779 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6995
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137